السيد السيستاني
154
منهاج الصالحين
الفصل الثاني في أقسام الطلاق مسألة 510 : الطلاق على قسمين : القسم الأول : الطلاق البدعي ، وهو : الطلاق غير الجامع للشرائط المتقدمة ، كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك . والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل ، والطلاق المعلق ، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر من انعزالها ، والطلاق بلا اشهاد عدلين ، وطلاق المكره وطلاق الثلاث وغير ذلك . والجميع باطل عند الإمامية - إلا طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه - ولكن غيرهم من أصحاب المذاهب الاسلامية يرون صحتها كلا أو بعضا . مسألة 511 : من أقسام الطلاق البدعي - كما مر - طلاق الثلاث ، إما مرسلا بأن يقول : ( هي طالق ثلاثا ) ، وإما ولاء بأن يكرر صيغة الطلاق ثلاث مرات كأن يقول : ( هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ) من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدد الطلاق وفي النحو الثاني يقع الطلاق واحدا ويلغى الآخران ، وأما في النحو الأول فإن أراد به ما هو ظاهره من ايقاع ثلاث طلقات فالأظهر بطلانه وعدم وقوع طلاق به أصلا ، وكذا إذا قصد به ايقاع البينونة الحاصلة بالطلاق ثلاث مرات أي الموجبة للحرمة حتى تنكح زوجا غيره ، وأما إذا أراد ايقاع الطلاق بقوله : ( هي طالق ) أولا ثم اعتباره بمثابة ثلاث طلقات بقوله : ( ثلاثا ) ثانيا - بأن